الشيخ الأنصاري

157

كتاب الخمس

حيث لم يحكم عليه السلام بوجوب التعريف العام بعد إنكار المالك السابق ، مع ظهورها - كما سيجيء - فيما فيه الأثر . ويحتمل أن يكون ما عليه أثر الاسلام لقطة بناء على ما تقدم من جماعة من أن الأثر علامة سبق يد المسلم ، فيكون مالا ضائعا لمسلم يجب تعريفه ، للعمومات ، كما يظهر من المسالك ( 1 ) وحاشية الشرائع ( 2 ) فيما ( 3 ) يوجد في جوف السمكة ، فإن الدابة فيما نحن فيه بمنزلة السمكة . ويحتمل أن يكون مطلقا لقطة ، لصدق المال الضائع عن صاحبه عليه . ولا يعتبر في اللقطة أن يعلم ( 4 ) أو يظن كونه ملكا ( 5 ) لمسلم لاطلاق أدلته ، ولذا تقدم ( 6 ) عن بعض - منهم الشيخ في أحد قوليه - الحكم بكون الموجود في الأرض المملوكة بعد عدم معرفة ( 7 ) الملاك لقطة ، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام . ويحتمل الفرق مطلقا ، أو مع أثر الاسلام ، بين ما لو علم أكله من العمران ، فاللقطة ، وبين ما لم يعلم ذلك فهو للواجد . ويحتمل أن يكون مطلقا ، أو مع الأثر من قبيل مجهول المالك .

--> ( 1 ) انظر المسالك 1 : 461 و 462 . ( 2 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 139 . ( 3 ) في " ع " و " ف " : مما . ( 4 ) في " ف " و " م " : يعتبر . ( 5 ) ليس في " ف " : ملكا . ( 6 ) في الصفحة : 147 . ( 7 ) ليس في " ج " : معرفة .